المرداوي

49

الإنصاف

أزوّجت قال نعم وللمتزوج أقبلت قال نعم صح ذكره الخرقي ) . نص عليه وهو المذهب . قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله قطع به الجمهور ونصره الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره . وقدمه في المغني والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق . ويحتمل أن لا يصح فيهما . قال ابن عقيل وهو الأشبه بالمذهب لعدم لفظ الإنكاح والتزويج . واختار الصحة في اقتصاره على قول قبلت دون اقتصاره على قوله نعم في الإيجاب أو القبول . فائدتان إحداهما لو أوجب النكاح ثم جن قبل القبول بطل العقد كموته نص عليه . ولو أوجبه ثم أغمي عليه قبل القبول فهل يبطل العقد فيه وجهان وأطلقهما في الفروع . أحدهما يبطل وهو الصحيح جزم به في المغني والكافي والشرح والرعاية والفائق وشرح بن رزين . والوجه الثاني لا يبطل قال القاضي في الجامع هذا قياس المذهب . قلت ويتوجه الصحة إذا قال في المجلس . الثانية ينعقد نكاح الأخرس بإشارة مفهومة نص عليه وكذا بكتابة ذكره الأصحاب .